المجلس الإداري هو مجلس إستشاري .
يساعد المدير العام في تسيير المؤسسة مجلس إداري يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الإداري وإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.
ـ تتمثل مشمولات المجلس الإداري في إبداء الرأي خاصة حول:
ـ يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة الإشراف.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع المجلس الإداري.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء المجلس الإداري أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة.
ولا يمكن للمجلس الإداري أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة التعذر بعد استدعاء أولي، يتم عقد جلسة ثانية في غضون الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس الإداري رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح بصوت رئيس المجلس.
© 2024 المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة – جميع الحقوق المحفوظة